أحكام تخص المرأة
المرأة و سن التكليفتبلغ الفتاة سن التكليف إذا أكملت تسع سنين هجرية هلالية ، فمتى ما أكملت التسع ودخلت في السنة العاشرة فقد أصبحت مكلفة ، وجديرة بان يخاطبها الله -عز وجل- فيأمرها و ينهاها، فتصير حينئذ مطالبة بالتكاليف الشرعية التي تطالب بها المرأة البالغة من حجاب و صلاة و صوم ... الخ.____________________________________________
المرأة و الصلاةالستر الواجب في الصلاة :
يجب على المرأة أثناء الصلاة ان تستر جميع اجزاء بدنها و شعرها .
و يجوز لها كشف الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء و الكفين إلى الزندين و القدمين إلى اول جزء من الساق (بحيث تكون الساق مستورة بالكامل) .
ولابد ان تستر شيئا زائدا على القدر الواجب من باب الاحتياط لستر تمام الأجزاء الواجبة.
1- هذا الستر واجب لأجل الصلاة حتى لو لم يكن هناك أي ناظر إليها بل حتى لو صلت وحدها في غرفة مظلمة مثلا.
- امراة تصلي و لا تعلم ان بعضا من شعرها خارج من تحت ساتر الراس ، فهل يجب علي اخبارها بذلك اثناء صلاتها او بعدها ؟
(الجواب): كلا لا يجب عليك اخبارها ، و لو لم تعلم هي به حتى اتمت صلاتها فصلاتها صحيحة ، و اذا علمت في الاثناء فبادرت الى ستره صحت صلاتها ايضا .
2- لو كانت المرأة تصلي في موضع يراها فيه الاجنبي، فلا يجوز لها كشف قدميها اثناء الصلاة.3- يجوز للصبية غير البالغة ان تصلي من دون ان تستر رأسها و شعرها و عنقها و كفيها و قدميها.4- يجوز للمرأة لبس الذهب و الحرير الخالص أثناء الصلاة و غيرها.5- [ لا تصح ] صلاة كل من الرجل و المرأة في مكان واحد إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، إلا إذا كان بينهما حائل أو فاصل أكثر من عشرة أذرع (4.5 متر تقريبا) .
و لا بأس بصلاتهما في مكان واحد إذا كان الرجل متقدما عليها حال الصلاة .
و لا فرق في هذا الحكم بين المحارم و غيرهم، و لا بين الزوج و غيره.6- لا يجب على المرأة الجهر في قراءة الحمد و السورة في الصلوات الجهرية [الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح و المغرب و العشاء ، و سميت بذلك لانه يجهر المصلي فيها بقراءة الحمد و السورة ، و عكسها الصلوات الاخفاتية و هي التي يخفت المصلي فيها بقراءة الحمد و السورة].. فيجوز لها ان تقرأهما إخفاتا ، و لو أرادت الجهر جاز لها ذلك إذا لم يسمع الأجنبي صوتها .
هذا كله في قراءة الحمد و السورة من الركعتين الأولى و الثانية، أما السبحانيات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة [ فيجب عليها الإخفات ] في قراءتها في جميع الصلوات.الصلاة في المسجد :
تستحب الصلاة في المسجد للرجال و النساء، و ان كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.صلاة الجماعة :
1- يجوز للمرأة ان تصلي إماما في صلاة الجماعة إذا كان المأمومين من النساء فقط، و [ لكن يجب ] حينئذ ان تقف في وسطهن و لا تتقدمهن.2- لا بأس بوجود الحائل بين المرأة و بين الإمام إذا كان رجلا، و كذا لا بأس بالحائل بينها و بين بقية المأمومين من الرجال. ( و لكن مع مراعاة الشرائط الأخرى للجماعة كعدم وجود فاصل المسافة التي تضر بالجماعة و نحو ذلك ).صلاة المسافر :
إذا قصدت المرأة المسافة الشرعية و سافرت وجب عليها التقصير من صلاتها، و ان كان قصدها ناشئا من قصد الزوج للسفر و تابعا له.____________________________________________
المرأة و الصوم 1- الحامل المقرب ( أي قريبة الولادة ) إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصوم جاز لها الإفطار (بل قد يجب في بعض الحالات)، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.
و يجب عليها إضافة إلى القضاء ان تعطي الفدية عن كل يوم أفطرت فيه سواء أكان افطارها لخوفها على نفسها او على جنينها.2- المرضع قليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع، جاز لها الإفطار (بل قد يجب في بعض الحالات)، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك. كما يجب عليها إضافة إلى القضاء إعطاء الفدية .
- و إنما يجوز للمرضع الإفطار إذا انحصر الإرضاع بها، أما مع عدم الانحصار (كما لو وجدت مرضعة أخرى و لم يكن مانع من إرضاعها) [ فلا يجوز ] لها الإفطار حينئذ.
3- مقدار الفدية هو (مُـدّ) من الطعام [الطعام معناه الحبوب من القمح و الأرز و نحوهما].. و المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، و يفضل ان يكون من القمح أو من طحينها، و يجوز ان يكون من الأرز و الخبز و نحوهما.
ولا يكفي اعطاء قيمة المد، بل لابد من اعطاء نفس المد للفقير، نعم يجوز اعطاء المال لشخص موثوق و توكيله في شراء المد و اعطائه للفقير.____________________________________________
المرأة و زكاة الفطرة1- المرأة التي يعولها و يتكفل بنفقاتها غيرها كزوجها او ابوها او ابناؤها، لا يجب عليها اداء زكاة الفطرة، بل تجب على معيلها .
و لكن اذا لم يؤدها من وجبت عليه، [ وجب عليها ] ان تؤدي فطرة نفسها حينئذ اذا كانت مستجمعة لشرائط وجوب زكاة الفطرة .2- اذا كانت المرأة هي التي تعول نفسها، فيجب عليها اخراج زكاة الفطرة عن نفسها و عن من تعوله . (اذا كانت مستجمعة لبقية شرائط وجوب زكاة الفطرة من الغنى -اي عدم كونها فقيرة- و البلوغ و العقل و نحو ذلك).____________________________________________
المرأة و الزكاةللزكاة احكام و تفاصيل لابد من مراجعتها في محلها من الكتب الفقهية، و لكننا نشير هنا الى مسألة واحدة قد تتساءل المرأة بشأنها و هي انه:
- هل يجب على المرأة اخراج زكاة حليها ام لا؟..
الجواب: لا يجب عليها ذلك . لأنه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة ان يكونا على شكل عملة رائجة يتداول بها. (فراجع باب شروط زكاة النقدين في الكتب الفقهية).
____________________________________________
المرأة و الخمس1- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع ارباحها [لا يقصد بالربح هنا معنا ًخاصاً بل يقصد به كل ما يجنيه الانسان من اموال (نقدية او غير نقدية) و يحصل عليه من دَخل سواء كان من ربح تجارة أو راتب وظيفة او هدايا او نفقة من زوج او غيره او غير ذلك ، و كذلك بالنسبة للفوائد فهي بنفس المعنى هنا].. اذا تكفل الزوج او غيره بمصروفاتها فلم تصرف شيئا من ارباحها في مؤونتها (اي مصروفاتها خلال السنة) .
و كذا يجب عليها الخمس اذا لم يتكفل الزوج بمصروفاتها و لكن زادت فوائدها على مؤونتها ، بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و لكن كانت لها فوائد من زوجها او غيره، فانه يجب عليها في آخر السنة ان تخرج خمس الزائد كغيرها من الرجال .
و بالجملة فيجب على كل مكلفة ان تلاحظ ما زاد عندها في آخر السنة من ارباح مكاسبها و غيرها قليلا كان ام كثيرا و تخرج خمسها، سواء كانت عاملة (اي كاسبة) او لم تكن.2- يجب على المرأة ان تلاحظ ما يزيد على مؤونتها السنوية من الاطعمة و غيرها مما تختزنه في بيتها لها و لعيالها و زوجها فتؤدي خمسه ان كان ملكا لها، اما ان كان ملكا للزوج فوجوب اخراج خمس تلك الأشياء يتوجه اليه، و لكن العادة جرت ان المرأة هي التي تشرف على شئون البيت و تعرف كل صغيرة و كبيرة فيه فلا بأس بأن تذكِّر زوجها باخراج خمس ذلك المال او ان تستأذنه في اخراج خمسه و نحو ذلك لتجنب نفسها و عائلتها اكل الحرام - و العياذ بالله -.3- إذا كان الزوج - لا سمح الله - لا يخمّس أمواله، فإنه يجوز لها و لعائلتها الاستفادة من أمواله التي يعطيها لهم و إن لم تكن مخمّسة لأنه هو المسؤول عن تخميسها، فيكون المهنأ لهم و الوزر عليه .
نعم يتوجب عليها و على غيرها نهيه عن هذا المنكر إن توفرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من احتمال التأثر و عدم خوف الضرر و نحو ذلك. 4- المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عنها ما تصرفه في خلال سنتها في معاش نفسها و عيالها على النحو اللائق بحالها، و ما تصرفه في هداياها و جوائزها و صدقاتها و ضيافة اضيافها و ما تدفعه من الحقوق الواجبة عليها بنذر او كفارة او اداء دين او نحو ذلك، و ما تحتاج اليه من خادمة او سيارة او كتب او اثاث و غير ذلك من المصارف.
و لكن لابد ان يكون الصرف على النحو المتعارف و اللائق بحالها و بمستواها المعيشي–في نظر العرف- ، فان زاد على ذلك وجب عليها ان تؤدي خمس المقدار الزائد الذي انفقته فلو كان اللائق بحالها ان تلبس ثوبا يسوى بمائة درهم فاشترت ثوبا بخمسمائة و لم يكن شراء ثوب بهذه القيمة لائقا بحالها و لا متعارفا لمثلها فان عليها خمس الاربعمائة الزائدة ، و كذا اذا كان المصرف سفها و تبذيرا فانه لا يستثنى ما صرف من وجوب اداء الخمس بل يجب الخمس فيه (كما هو الغالب في الاطعمة التي تصنع بكميات زائدة ثم ترمى مع النفايات فان ما يرمى لا يستثنى من حساب الخمس)، كما لابد ان يكون المصرف مباحا ، فما صرف في الحرام لا يستثنى بل يجب تخميسه.5- الحلي التي كانت تحتاجها المرأة و قد استفادت منها خلال السنة، لا يجب عليها اداء خمسها اذا استغنت عنها بعد السنة ، كما لو استغنت عن حليها في زمان الشيب مثلا.6- لا يجب على المرأة اخراج خمس مهرها و ان لم تستعمله في مصارفها السنوية.____________________________________________
المرأة و الامر بالمعروف و النهي عن المنكريجب على المرأة اداء وظيفتها في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا تعذر في اهمال تلك الوظيفة بحجة كونها امرأة، بل لعل لمقامها و دورها الحساس في تربية ابنائها مسئولية اكبر تجاه هذه الوظيفة، لشدة تعلق الابناء بها و تأثرهم بسلوكياتها، فتتأكد مسئوليتها في محيط الاسرة التي تملك هي الدور الاكبر في صلاحها او فسادها.____________________________________________
نذر المرأة و يمينها1- لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها إذا كان مانعا عن حقه في الاستمتاع.2- إذا أقسمت الزوجة على فعل شيء أو تركه (باليمين الشرعي) فمنعها زوجها انحل يمينها، كما أنها إذا أقسمت من دون إذن زوجها كان لزوجها الحق في ان يحل يمينها.عفاف المرأة
لباس المرأة
1- [ يحرم ] ان تتزيّا المرأة بزي الرجل في اللباس، كأن تجعل الملابس التي تخص الرجال لباسا و زيّاً لها، أما إذا لبست المرأة بعض ملابس الرجل لغرض آخر فلا بأس به.
2- لابد للمرأة من مراعاة الحشمة في لباسها في الأماكن العامة و الموارد التي تكون فيها عرضة لرؤية الأجنبي لها، بان تختار اللباس اللائق الذي لا يلفت الأنظار و يثير الغرائز.
- من المألوف في هذه الأيام ان تضع المرأة الكحل في العينين و المكياج على الوجه و تلبس الخاتم و القلادة و السوار للزينة ثم تخرج امام الناس في الأسواق و الشوارع ؟
(الجواب): لا يجوز لها ذلك الا في الكحل و الخاتم بشرط ان تأمن من الوقوع في الحرام و لا تقصد بها اثارة الرجال الاجانب .
- هل يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها لبعض شؤونها و هي معطرة يشم عطرها الرجال الاجانب؟
(الجواب): لا ينبغي لها ان تفعل ذلك بل لا يجوز اذا كان يوجب افتتان الرجل الاجنبي او يسبب عادة اثارته .
______________________________________________
أحكام الستر و النظر
1- يجب ستر العورة عن كل ناظر مميــِّز عدا الزوج حتى المحارم و النساء و الصبيان صغارا و كبارا ما داموا مُمَيــِّزين .[المقصود بالصبي المميــِّز في مسائل العورة هنا ، الصبي غير البالغ الذي يتأثر من نظره الى عورة الغير او من النظر الى عورته لو التفت ، و تتحرك غريزته نسبيا] .
2- يجب على المرأة ان تستر جميع جسدها أمام الناظر الأجنبي [الرجل الاجنبي هو الرجل الذي ليس من المحارم بالنسبة الى المراة] إذا كان بالغا ، و لا بأس لها بإظهار الوجه و الكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام، أو كون كشفها لهما بقصد إيقاع الرجل في النظر المحرم، فيحرم حينئذ حتى بالنسبة إلى المحارم.
- هل يجوز اعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات و هن في حالة تكشف في الصورة لرجل غريب اجنبي عنهن ، لغسله و تحميضه وطبعه ؟
(الجواب): يجوز ذلك اذا لم يعرف من يقوم بالغسل و التحميض و الطبع النساء التي في الصورة ، و لم تكن الصورة مثيرة او موجبة للافتتان .
- امراة ملتزمة بالحجاب الشرعي ، و لكن زوجها يمنعها من ذلك و يخيرها بين خلع الحجاب و الطلاق ، و الطلاق يسبب لبعضهن حرجا وضيقا و مشقة شديدة ؟
(الجواب): ليس لها ان تخلع حجابها و ان انجر امرها الى الطلاق ، و لتتحمل الحرج و المشقة ، و لتتذكر قوله تعالى : {من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب} .
3- المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح يجوز لها ابداء شعرها و ذراعها و نحوهما مما لا يستره الجلباب و الخمار عادة و لكن من دون ان تتبرج بزينة .
يجوز للمرأة ترك التستر امام الصبي غير البالغ (فيما عدا العورة) ، ما لم يبلغ مبلغا يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة ، و الا [ وجب ] عليها التستر عنه .
4- يجوز للمرأة ترك التستر أمام محارمها (فيما عدا العورة) مع عدم الريبة أي خوف الافتتان و الوقوع في الحرام . و المراد بالمحارم من يحرم الزواج بهم أبدا من جهة النسب او الرضاع او المصاهرة.
5- يجوز للمرأة ترك التستر أمام النساء (فيما عدا العورة)، إلا إذا لزم الفساد.
- في الاعراس و المناسبات المفرحة الاخرى تصفق النساء فهل هذا جائز ؟
(الجواب): يجوز لهن ذلك شرط ان لا يتضمن محرما اخر . (كالضرب بالدف و غيره من آلات اللهو ، و لا يحصل الاختلاط المحرم ) .
- هل يجوز للمرأة الرقص امام الآخرين ؟
(الجواب) لا يجوز لها ان ترقص امام غير زوجها من الرجال ، [ بل و لا يجوز لها ان ترقص امام النساء ايضا ] .
6- لا يجوز للمرأة النظر إلى عورة غير الزوج من الرجال و النساء حتى [ الصبي و الصبية ] إذا كانا مميّزين، أما الطفل الذي لا يميّز فلا بأس بالنظر إلى عورته من دون تلذذ .
7- يجوز للمرأة النظر بدون تلذذ إلى ما عدا العورة من بدن محارمها من الرجال مع الامن من الفتنة، و كذا يجوز لها النظر بدون تلذذ إلى ما عدا العورة من بدن بنات جنسها (أي النساء) .
8- لا يجوز للمرأة ان تنظر إلى أي جزء من بدن الرجل الأجنبي إذا كان نظرها بتلذذ شهوي او مع الريبة.
و يجوز النظر-من دون تلذذ شهوي و مع الامن من الفتنة- الى ما جرت السيرة على عدم التزام الرجال بستره كالرأس و اليدين و القدمين و نحوها، و اما في غير هذه المواضع [ فيحرم ] النظر حتى من دون التلذذ و الريبة.
9- [ لا فرق في حرمة النظر ] الى المواضع المذكورة بين ان يكون الى نفس الشخص او الى صورته في التلفاز مثلا ، و عليه فلابد من الاحتياط في متابعة البرامج التي يكون الرجل فيها كاشفا عن شيء مما يحرم النظر اليه كبرامج المصارعة و نحوها .
و الأفضل للمرأة غض البصر مطلقا بان لا تنظر حتى إلى المواضع المستثناة من الرجل الأجنبي (مهما أمكن).______________________________________________
أحكام اللمس
لا يجوز لمس بدن او شعر الغير مع التلذذ و الشهوة عدا الزوج و الزوجة .
اما مع عدم التلذذ الشهوي و الامن من الفتنة : فيجوز لكل من الرجل و المرأة لمس ما يجوز النظر اليه من بدن او شعر المحارم ، كما يجوز لهما لمس ما يجوز النظر اليه من بدن او شعر المماثل لهما في الجنس (اي الرجل بالنسبة للرجل و المرأة بالنسبة للمرأة).
و لا يجوز لمس الاجنبي للاجنبية و لا العكس، حتى بالنسبة للأجزاء التي لا يحرم النظر اليها، فتحرم المصافحة بين الاجنبي و الاجنبية الا من وراء الثوب او نحوه من الحواجز (و بشرط عدم التلذذ و الريبة).
1- في المستشفيات تقوم الممرضات بجس النبض و قياس ضغط الدم و تضميد الجرح و غير ذلك :
- فهل على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟..
(الجواب): يمكنه ان يطلب قيام احد الممرضين بالاعمال المذكورة او يطلب من الممرضة ان تلبس قفازا او تضع حاجزا كالمنديل، ليحول ذلك دون لمس جسده .
- احيانا تدعو الحاجة المرضية الى اللمس المباشر ولا يوجد الممرض، او يكون طلبه محرجا [لا يقصد بالحرج المسوّغ ، المعنى العادي الذي يفهمه الناس و هو الخجل او الحياء من الموقف مثلا و انما المراد به في الشرع المشقة الشديدة التي لا يتحملها العقلاء عادة].. او تكون الممرضة ارفق بالمريض من الممرض ؟..
(الجواب): اذا دعت الضرورة للفحص او العلاج و توقف على اللمس المباشر، جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة البتة .
- قد يكون الجرح في منطقة العورة و يحتاج الى التضميد فما العمل ؟..
(الجواب) على المريض ان يطلب من الممرض –رجلا كان او امرأة- ان يلبس قفازاً او يضع حائلا ليحول دون لمس العورة ، و ان لم يتيسر ذلك جاز اللمس بمقدار ما تدعو اليه ضرورة التضميد .
2- حكم النظر المحرّم نفس حكم اللمس المحرم فيجري عليه ما تقدم من التفصيل ، كما ان الحكم نفسه في فرض العكس ، أي كون المريض امرأة و الممرض رجلا .
3- اذا اضطرت المراة الى العلاج و كان الطبيب الأجنبي (أي غير المَحرَم) ارفق بعلاجها (أي كان اكثر شفقة و اهتماما بالمريض) جاز له النظر الى بدنها و لمسه بيده اذا توقف عليهما معالجتها ، و مع امكان الاكتفاء باحدهما –أي اللمس او النظر- لا يجوز الاخر ، و لابد من الاكتفاء بمقدار الضرورة فلو كان يكفي لمسها لدقيقة فقط مثلا لم يجز الاكثر و كذا لو كان يكفي النظر الى القدم فقط فلا يجوز لها اظهار شيء من ساقها مثلا و هكذا فالضرورات تقدر بقدرها.
و لو كانت الطبيبة متوفرة للعلاج لم يجز لها الرجوع الى الرجل ليعالجها و ان كان الرجل اكثر خبرة مثلا ما دامت الطبيبة تكفي للعلاج ، اما لو خافت المريضة من العلاج عند الطبيبة لخوفها من عدم قدرتها على القيام باللازم و عدم كفايتها للعلاج جاز لها الرجوع الى الطبيب حينئذ (و تختلف سرعة حصول الخوف و شدته باختلاف مدى اهمية و خطورة الحالة المرضية و مدى دقة العلاج الذي تحتاجه الحالة).
4- اذا اضطر الطبيب او الطبيبة في معالجة المريض الى النظر الى عورته [ فيجب ] ان لا ينظر اليها مباشرة بل في المرآة و شبهها ، الا اذا اقتضى ذلك النظر فترة اطول او لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة .
5- يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر و اللمس لما عدا العورة من بدن الصبي او الصبية غير البالغين بشرط عدم التلذذ الشهوي و الامن من الفتنة .
6- الأطفال الصغار الذين لا يميِّزون لا تشملهم أحكام النظر و اللمس و التستر، فيجوز لمسهم و النظر اليهم بدون شهوة ، كما انه لا يجب التستر أمامهم.______________________________________________
صوت الأجنبية
يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذذ الشهوي و لا الريبة، كما يجوز لها اسماع صوتها للاجنبي الا مع خوف الوقوع في الحرام ، و لكن لا يجوز لها ترقيق الصوت و تحسينه على نحو يكون عادة مهيجا للسامع حتى لو كان السامع مَحرَما، يقول تعالى:{ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا}. الأحزاب/ 32.______________________________________________
الخلوة
لا يجوز للمرأة الخلوة مع الرجل الأجنبي مع عدم الأمن من الفساد ، و قد ورد في الحديث انه ما خلا رجل و امرأة إلا و كان الشيطان ثالثهما .
مختصر في أحكام الحيض
دم الحيض و أحكامه
سبب حدوث الحيض هو خروج الدم الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، و ان كان خروجه بمساعدة قطنة مثلاً.
بداية الحدث
لكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن شروط معينة - كما سيأتي - لا بد أن يخرج الدم في بدايته إلى الخارج ، فلو تحرك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج (أي ما اتسع منه) و لم يتجاوزه إلى الخارج، فانه لا يجري عليه أي حكم من أحكام الحيض و ان طالت مدة بقائه فيه.
هذا بالنسبة إلى البداية : أما لو خرج فبدأت أحكام الحيض ثم انقطع خروجه و لكن بقي في فضاء الفرج فان ذلك يكفي للاستمرار في حكم الحيض.______________________________________________
قواعد عامة لدم الحيض
القاعدة الاولى : ما تراه الفتاة من الدم قبل إكمالها تسع سنين هجرية لا يمكن أن يكون حيضا شرعا .
القاعدة الثانية : ما تراه المرأة من الدم بعد اكمالها ستين سنة هجرية ليس بحيض أيضا .
القاعدة الثالثة : الدم الذي ينقطع قبل أن يكمل ثلاثة أيام متواصلة فانه ليس بحيض شرعاً .
نعم لا يضر التقطع لفترات يسيرة متعارفة و لو في بعض النساء .
1- بعد اكمال الثلاثة أيام يمكن لدم الحيض أن يتقطع مع الحكم بانه حيض كما سيتضح فيما يأتي .
2- اليوم يراد به النهار فلو استمر الدم ثلاث نهارات كاملة مع الليالي التي بينها أمكن ان يكون حيضا شرعا ، فلا نعني بالثلاثة أيام 72 ساعة أي اليوم المتعارف .
القاعدة الرابعة : لا يمكن ان يقل فاصل النقاء و الطهر بين الحيضتين عن عشرة أيام ، فلو رأت بعد انقضاء عادتها بتسعة أيام دما آخر فلا تعتبره حيضا .
- فترة النقاء التي ذكرناها لا يضر فيها وجود دم الاستحاضة فلو كانت مستحاضة بعد أيام عادتها و استمرت الاستحاضة عشرة أيام ثم رأت دما بمواصفات دم الحيض اعتبرته حيضا .
القاعدة الخامسة : لا يمكن أن يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ، فاذا حاضت المرأة و تجاوز دمها العشرة أيام ، فإن قِسماً من هذا الدم استحاضة يقينا .
اما تحديد ذلك القسم الذي هو استحاضة فيعرف بحسب نوع المرأة من انها ذات عادة أم لا و انها من أي قسم من أقسام المرأة الحائض ، و لذلك تفاصيل مذكورة في الكتب الفقهية .______________________________________________
أقسام المرأة في الحيض
1- ذات العادة الوقتية و العددية :
و هي المرأة التي ترى الدم مرتين متتاليتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد ، كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السادس منه ، و في الشهر الثاني ترى مثل الأول وقتا و عددا .
2- ذات العادة الوقتية فقط :
و هي التي ترى الدم مرتين متتاليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد ، كان تراه في شهر من اوله الى اليوم السابع منه ، و في الشهر الثاني تراه من اوله الى التاسع منه .
3- ذات العادة العددية :
و هي التي ترى الدم مرتين متتاليتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت ، كأن تراه في شهر من أوله الى السابع ، و في شهر آخر تراه من اليوم الحادي عشر الى اليوم السابع عشر .
4- المبتدئة :
و هي التي ترى الدم لأول مرة .
5- المضطربة :
و هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد .
- العبرة في انتظام الوقت هو الشهر العربي (الهجري القمري) فلا يكفي التماثل بالشهور الاجنبية .
فلو رأت الدم مرتين متواليتين في أول الشهر الميلادي مثلا ،و لكنه كان بالشهر الهجري مرة في اوله و مرة في اليوم الثالث مثلا لم تصبح ذات عادة وقتية .______________________________________________
كيف تعرف المرأة انها صارت حائضا
الجواب على ذلك يتضح من خلال توضيح مجموعة من الصور التي يمكن ان ترى المرأة الدم فيها :
الصورة الأولى : اذا رأت المرأة دما أحمر و كان متوافرا على القواعد العامة لدم الحيض ، فانها تعتبره حيضا بمجرد رؤيته و تترك العبادة .
فاذا علمت بعد ذلك انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيام مثلا فانها تقضي ما فاتها من صلاة في أيام الدم .
الصورة الثانية : المرأة اذا رأت دما أصفر و علمت أنه سيستمر ثلاثة أيام كاملة أو اكثر ، اعتبرت هذا الدم حيضا و تركت العبادة ، فان تبين عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل الثلاثة أيام مثلا وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة .
الصورة الثالثة : المرأة ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية أيضا أم لا ، اذا رأت في أيامها دما حتى لو كان أصفر ، فانها تعتبره حيضا و تترك العبادة ، فان تبين انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا قضت ما فاتها من صلاة في أيام الدم.
الصورة الرابعة : المرأة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم لا ، اذا رأت الدم الأصفر قبل أيام عادتها بيوم أو يومين اعتبرته حيضا و تركت العبادة ، فان تبين انه ليس بحيض قضت ما فاتها من الصلاة .
الصورة الخامسة : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية ام لا ، اذا رأت الدم الأصفر قبل أيام العادة بأكثر من يومين و كان يصدق في نظر العرف انه نفس عادتها و لكن معجلة و متقدمة عن وقتها اعتبرته حيضا أيضا ، و ان تبين انه ليس حيضا قضت الصلاة كما تقدم .
الصورة السادسة : ذات العادة الوقتية اذا رأت الدم الاصفر قبل وقتها بزمن لا يصدق انه تعجيل لعادتها لم تعتبره حيضا بل استحاضة إلا مع علمها باستمراره ثلاثة أيام متتالية .
- و اذا شكت و لم تعلم هل سيستمر الدم لثلاثة أيام أم لا ، و جب عليها الاحتياط في فترة الدم الى ان يتضح لها الحال .
- و كيفية الاحتياط في فترة الدم هي ان تعمل بواجبات المرأة المستحاضة من وضوء او غسل لصلواتها كما سنذكر ، و تتجنب ما يحرم على المراة الحائض من دخول المسجد و تلاوة آيات السجدة و غير ذلك .
الصورة السابعة : ذات العادة الوقتية اذا رأت الدم الأصفر بعد انقضاء وقت عادتها و لو بفترة يسيرة اعتبرته استحاضة ، و مثاله ما لو كانت عادتها من اول الشهر الى اليوم الخامس فرأت الدم الأصفر في اليوم السادس فانها تعتبره استحاضة لا حيضا .
نعم اذا علمت باستمرار الدم لثلاثة أيام متتالية فانها تعتبره حيضا ، و اذا شكت فحكمها ما مر في الصورة السادسة .
قاعدة عامة :
من خلال هذه التوضيحات قد تبين ان الدم لكي يحكم بأنه حيض فلابد أن يكون متوافراً على صفات الحيض من الحمرة و نحوها ، او يكون في أيام العادة أو قبلها بقليل كما بينا ، أو أن تعلم باستمرار الدم الأصفر لثلاثة أيام متوالية .
ملاحظة : نقصد بالأحمر .. الأحمر مع تدرجاته كالبني و الأسود .______________________________________________
أحكام اضافية و توضيحات لذات العادة
1- ذات العادة العددية سواء كانت وقتية أم لا ، اذا تجاوز دم حيضها عن عدد أيام عادتها فان علمت انه سينقطع قبل العشرة أيام بقيت على تحيضها .
وإن علمت ان الدم سيتجاوز العشرة أيام وجب عليها أن تغتسل غسل الحيض و تبدأ بأعمال المستحاضة .
2- إن لم تعلم بأي من الأمرين فاحتملت تجاوزه العشرة أيام أو عدم تجاوزه جاز لها أن تبقى على التحيض حتى ينكشف لها حال الدم ، فان لم يتجاوز العشرة كان كله حيضا ، و ان تجاوزها كان عدد عادتها حيضا و الزائد استحاضة فتقضي ما فات من الصلاة خلالها .
و لكن جواز البقاء على التحيض حتى يتضح لها الحال يختص بما اذا لم تكن مستحاضة قبل حدوث الحيض فاتصل دم حيضها بدم الاستحاضة السابقة ، و الا وجب عليها الاغتسال و البدء باعمال المستحاضة بمجرد انقضاء أيام عادتها .
3- ذات العادة العددية اذا انقطع الدم عندها قبل انقضاء عدد عادتها وجب عليها الغسل و الصلاة حتى لو كانت تحتمل أو تظن أن الانقطاع مؤقت .
فان عاد الدم قبل انقضاء أيامها او بعدها و لكن لم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء المتخلل بينه اليوم العاشر من أول رؤية دم الحيض ، اعتبرت جميع أيام الدم حيضا ، و الأحوط وجوبا الاحتياط في أيام النقاء المتخلل بين الدمين بأن تعمل ما يجب على الطاهرة من صلاة و نحوها ، و تترك ما يحرم على الحائض .
اما اذا تجاوز اليوم العاشر كان ما رأته في ضمن أيام العادة حيضا و الباقي استحاضة فتقضي ما فات من صلاة خلالها .
4- اذا انقطع الدم في الظاهر و شكت هل انه موجود في فضاء الفرج أم لا ، وجب عليها الاختبار ، و لا يجوز لها ترك الصلاة ، كما لا يجوز لها اعتبار نفسها طاهرا و ترتيب أحكام الطاهرة على نفسها من دون اختبار .
- و كيفية الاختبار أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعبادة و إلا فلا .______________________________________________
أحكام الحائض
أولاً:لا تصح الصلاة الواجبة و لا المستحبة من الحائض ، و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض .
ثانياً:لا يصح الصوم من الحائض و لكن يجب عليها قضاء ما يفوتها منه .
ثالثاً:لا يصح الطواف الواجب من الحائض و كذا المستحب على الأحوط وجوبا .
رابعاً:لا يصح طلاق الحائض و له تفاصيل تذكر في باب الطلاق.
خامساً:يحرم عليها و على زوجها الجِماع (أي المعاشرة الجنسية مع الدخول) في الفرج ما دامت المرأة حائضا ، و يجوز بعد انتهاء الحيض حتى لو لم تكن قد اغتسلت بعد ، نعم الأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج .
سادساً:يحرم على الحائض ارتكاب مجموعة من الأعمال منها :
1- لمس اسم الجلالة (الله) و الصفات الخاصة بالذات المقدسة على الأحوط وجوبا .
2- لمس كتابة القرآن الكريم .
3- دخول المسجد وان كان لأخذ شيء منه .
4- المكث في المسجد، و لا يحرم الاجتياز بالدخول من باب و الخروج من باب آخر .
5- الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) ، حتى لو كان على نحو الاجتياز .
- المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا ، أما الروّاق (و هي الغرف السالكة و المؤدية الى المشهد الشريف و المحيطة به) ، أو صحن الحرم (و هو الساحات الخارجية في الحرم) فلا يلحق بها .
6- يحرم عليها قراءة الآيات التي يجب السجود عند تلاوتها أو الاصغاء اليها ، و هي :
الآية 19 من سورة العلق (اقرأ) .
الآية 15 من سورة السجدة .
الآية 62 من سورة النجم .
الآية 37 من سورة فصّلت .
و الأفضل لها الاحتياط بترك قراءة كل السور المذكورة.______________________________________________
غسل الحيض
يجب على الحائض اذا نقت من الحيض أن تغتسل غسل الحيض ، و كيفيته هي مثل كيفية جميع الأغسال ، و نوضحه في خطوات كما يلي :
1- تنوي غسل الحيض قربة الى الله تعالى .
2- تغسل تمام الرأس و الرقبة أولاً .
3- تغسل تمام النصف الأيمن من الجسد .
4- تغسل تمام النصف الأيسر من الجسد .
و يجوز بعد الفراغ من غسل الرأس و الرقبة أن تغسل تمام الباقي من الجسد من دون تنصيف الى أيمن و أيسر ، و ان كان التنصيف أفضل و أحوط .
- لابد من الاهتمام بايصال الماء الى جميع أجزاء الجسد خلال الغسل ، و كذا إزالة أي مادة مانعة تمنع وصول الماء الى الجسد كالاصباغ و بعض كريمات التجميل و غيرها من الحواجز .
لأنه ان بقي جزء من الجسد لم يغسل مهما كان صغيرا فانه يبطل الغسل .
مختصر في أحكام الاستحاضة
دم الاستحاضة و أحكامه
الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض و النفاس .
1- كل دم لا يكون حيضا و لا نفاسا ، و لا دم جرح او دم تمزق غشاء البكارة ، فهو دم استحاضة .
2- ليس لأقل الاستحاضة حد فيمكن أن يكون لحظة ، و لا لأكثره حد فيمكن أن يدوم شهورا .
- لا تتحقق الاستحاضة قبل البلوغ ، و هل يمكن أن تتحقق بعد سن اليأس أم لا ؟ ..
الأحوط وجوبا العمل بأحكام الاستحاضة اذا رأت الدم بعد سن اليأس و هو الستين سنة هجرية .
_______________________________________________
أقسام الاستحاضة و أحكامها
الاستحاضة القليلة : و هي التي يكون الدم فيها قليلا ، بحيث أن القطنة التي تدخلها المرأة في الفرج للاختبار يتلوّث ظاهرها و سطحها الخارجي و لا ينفذ الدم فيها و يخترقها .
الاستحاضة المتوسطة : و هي التي يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة و يخترقها ، و لكنه لا يسيل منها .
الاستحاضة الكثيرة : و هي التي يغمر فيها الدم القطنة و يسيل منها ، فيلوّث ما فوقها أيضا ._______________________________________________
حكم القليلة
يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة تصليها ، فلا تصلي أكثر من صلاة واحدة بالوضوء الواحد ، من دون فرق بين أن تكون الصلاة واجبة أو مستحبة .
و يفضّل لها أن تبدل أو تطهر القطنة التي تضعها المرأة المستحاضة عادة ، و تفعل ذلك لكل صلاة .
- المستحاضة القليلة اذا نقت من الدم وجب عليها الوضوء لأول صلاة تصادفها ثم تعمل بعد ذلك باعمال المرأة الطاهرة العادية ._______________________________________________
حكم المتوسطة
يجب على المستحاضة المتوسطة الوضوء لكل صلاة ، كما يفضّل تبديل أو تطهير القطنة كما تقدم .
و الأحوط وجوبا أن تغتسل كل يوم مرة واحدة - مقدما على الوضوء - .
محل هذا الغسل في أول حصول الاستحاضة المتوسطة هو قبل الصلاة التي حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فلو صارت مستحاضة متوسطة قبل صلاة الظهر مثلا ، اغتسلت و توضأت لصلاة الظهر ثم اكتفت بالوضوء لصلاة العصر ، و كذا تتوضأ لصلاة المغرب ، و تتوضأ لصلاة العشاء .
و لو صارت مستحاضة بعد أن صلت الظهر و جب الغسل و الوضوء للعصر ، ثم تكتفي بالوضوء لكل صلاة في ذلك اليوم.
و في اليوم التالي يجب الغسل لصلاة الصبح ، فتغتسل و تتوضا للصبح ثم تكتفي بالوضوء لكل صلاة في ذلك اليوم .
- المستحاضة المتوسطة اذا نقت من الدم لا يجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة ، ما دامت قد أتت بالغسل الذي هو وظيفتها للصلاة في ذلك اليوم ._______________________________________________
حكم الكثيرة
يجب على المستحاضة الكثيرة غسل لصلاة الصبح ، و غسل لصلاة الظهر و العصر اذا جمعتهما ، و غسل للمغرب و العشاء اذا جمعتهما . و اذا ارادت التفريق اغتسلت لكل صلاة .
كما أنه يجب عليها تبديل أو تطهير القطنة على الاحوط وجوبا .
ملاحظة : اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا ، بحيث تتمكن من الاغتسال و الاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة ثانية ، فالاحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم من جديد ، و على هذا الأساس ...
فلو اغتسلت و صلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها ، وجب عليها اعادة الاغتسال و الصلاة ، و ليس لها أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد .
نعم لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات قبل أن يبرز الدم مرة ثانية ، جاز لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل .
1- الغسل الذي تأتي به يكفيها للصلاة و لا تحتاج الى الوضوء معه ، و إن كان يفضّل لها الاحتياط بأن تتوضأ قبله .
2- غسل المستحاضة الكثيرة للفريضة يكفيها لتصلي نافلة تلك الفريضة ، فمثلا من اغتسلت لصلاة الصبح جاز لها ان تصلي نافلة الصبح بذلك الغسل من دون حاجة الى غسل جديد .
3- اذا نقت المستحاضة الكثيرة وجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة ، ثم تصبح طاهرة بعد ذلك .
ولكن مع ملاحظة أن وجوب الغسل على المستحاضة الكثيرة في بعض الحالات مبني على الاحتياط الوجوبي ._______________________________________________
أحكام هامة
1- الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة .
و كيفية الاختبار أن تدخل القطنة في الفرج و تصبر عليها قليلا ثم تخرجها لتعرف حالها ، و لو كانت واثقة و متأكدة انها من قسم معين لم يجب الاختبار .
2- يجب على المستحاضة المبادرة الى الصلاة بعد اتيانها بالعمل من غسل او وضوء ، و لا يجوز لها التماهل و الاشتغال باشياء أخرى .
لكن يجوز لها الاتيان بالأذان و الاقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة او ما يتوقف اداء الصلاة عليه ، كالذهاب الى المصلى و تهيئة موضع ا